الميرزا جواد التبريزي
196
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
الثاني : عدم الإغماء [ 1 ] ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه . الثالث : الحرّيّة ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو امّ ولد . أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا [ 2 ] ولم يؤدّ شيئا ، فتجب فطرتهم على المولى . نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 365 ، الحديث 3 .